من باب العدة
من باب العدة
  ١٦١٨ - خبر: وعن ابن المسيب، عن علي # أنه قال: «زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة»(١).
  ١٦١٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، و لا رجعة له(٢) عليها(٣).
  ١٦٢٠ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال لأم حبيبة بنت جحش: «لتنتظر(٤) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة»، وفي بعض الأخبار: «لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل»(٥).
  ١٦٢١ - خبر: وعن النبي ÷، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «تدع
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد الخبر في سنن البيهقي الكبرى: ٧/ ٤١٧، مسند الشافعي: ١/ ٢٧٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٥٩، مصنف عبدالرزاق: ٦/ ٣١٥، شرح معاني الآثار: ٣/ ٦٢.
(٢) في (ج): بدون له.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ص ٣٢١.
(٤) في (أ): لتنتظر قدر قرءها، وفي (ب): لنتظر قدر قرءها التي، وفي (ج): قدر قرئها ظ - بحذف لتنتظر -.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ٣٨، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٣٤٩، السنن الكبرى: ١/ ١١١، ١١٢، شرح معاني الآثار: ١/ ٩٨.