أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[ما يوجب الغسل]

صفحة 125 - الجزء 1

[ما يوجب الغسل]

  ١٦٤ - خبر: وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل»⁣(⁣١).

  ١٦٥ - خبر: وعن عائشة قالت: قال النبي ÷: «إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل»⁣(⁣٢).

  ١٦٦ - خبر: وعن أبي بن كعب الأنصاري قال: إن رسول الله ÷ جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عن ذلك وأمر بالغسل⁣(⁣٣).

  لنا: وهذا يدل على أن الخبر المروي عن النبي ÷: «الماء من الماء»⁣(⁣٤) منسوخ.


(١) أخرجه الطحاوي ١/ ٥٦. ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم ٤/ ٣٩، والبخاري ١/ ١٣٣، والدارمي ١/ ١٩٤، وابن الجارود ٣٤ رقم (٩٢)، والطحاوي ١/ ٥٦، وأحمد ٢/ ٣٩٣، والبيهقي ١/ ١٦٣، وأبو داود ١/ ٥٤ رقم (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن أبي شيببة ١/ ٨٤ (٩٢٩)، وابن حبان ٣/ ٤٤٩ رقم (١١٧٤) عن أبي هريرة عن رسول الله ÷ قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهد فعليه الغسل».

(٢) أخرجه الطحاوي ١/ ٥٦، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه الترمذي ١/ ١٨٠ رقم (١٠٨)، وابن ماجة ١/ ١٩٩ رقم (٦٠٨)، وأحمد ٦/ ١٦١، وابن حبان ٣/ ٤٥٢ رقم (١١٧٦)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة بلفظه.

(٣) أخرجه الطحاوي ١/ ٥٧، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه أبو داود ١/ ٥٤ رقم (٢١٤)، وابن أبي شيببة ١/ ٨٦ (٩٥٢)، والبيهقي ١/ ١٦٥، وأحمد ٥/ ١١٦ و الترمذي ١/ ١٨٣ رقم (١١٠)، وابن حبان ٣/ ٤٤٧ رقم (١١٧٣)، وابن خزيمة ١/ ١١٢ رقم (٢٢٥)، وابن الجارود ٣٣ رقم (٩١)، والدارمي ١/ ١٩٤ عن أبي بن كعب.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرجه مسلم ٤/ ٣٨، والطحاوي ١/ ٥٤، وأحمد ٣/ ٢٩، وابن خزيمة ١/ ١١٧ رقم (٢٣٣)، وابن حبان ٣/ ٤٤٣ رقم (١١٦٨) عن أبي سعيد =