أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

باب في حد شارب الخمر

صفحة 1095 - الجزء 1

باب في حد شارب الخمر

  ٢٠٥٦ - خبر: وعن محمد بن على # عن النبي ÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين جلدة.

  ٢٠٥٧ - خبر: وعن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال فيمن شرب الخمر: «اجلدوه ثمانين»⁣(⁣١).

  ٢٠٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر بكل نعل سوطاً وذلك ثمانون⁣(⁣٢).

  قول أبي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعون، وقال قوم: فيه التعزير دون الحد، والأصل ما قدمنا.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: جلد رسول الله ÷ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكل سنة⁣(⁣٣).

  قيل له: يحتمل أن يكون النبي ÷ جلد شارباً أربعين بسوطٍ له رأسان فيكون ذلك ثمانين، وقوله: وكملها عمر ثمانين، يحتمل أن يكون الراوي لفظ من الكلام بما ذهب إليه ظنه غير لفظ علي #.

  فإن قيل: قد روي عن علي # أنه قال: ما حددت أحداً


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٩.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٧، برقم (٤٩١٢).

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٣، برقم (٤٨٩١).