باب في حد شارب الخمر
باب في حد شارب الخمر
  ٢٠٥٦ - خبر: وعن محمد بن على # عن النبي ÷ أنه جلد رجلاً في الخمر ثمانين جلدة.
  ٢٠٥٧ - خبر: وعن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وأهله، قال فيمن شرب الخمر: «اجلدوه ثمانين»(١).
  ٢٠٥٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر بكل نعل سوطاً وذلك ثمانون(٢).
  قول أبي حنيفة، وأصحابه مثل قولنا، وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعون، وقال قوم: فيه التعزير دون الحد، والأصل ما قدمنا.
  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: جلد رسول الله ÷ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمر ثمانين، وكل سنة(٣).
  قيل له: يحتمل أن يكون النبي ÷ جلد شارباً أربعين بسوطٍ له رأسان فيكون ذلك ثمانين، وقوله: وكملها عمر ثمانين، يحتمل أن يكون الراوي لفظ من الكلام بما ذهب إليه ظنه غير لفظ علي #.
  فإن قيل: قد روي عن علي # أنه قال: ما حددت أحداً
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٩.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٧، برقم (٤٩١٢).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٥٣، برقم (٤٨٩١).