من باب القول في الإرث على الولاء
صفحة 1230
- الجزء 1
من باب القول في الإرث على الولاء
  لا خلاف في أن المعتق إذا كان في ورثته عصبة أنهم أولى بأخذ المال من عصبة مولاه، ولا خلاف في أن عصبة المولى يقومون مقام المولى، ولا خلاف في أن ذوي سهام المولى لا يرثون مع ذوي سهام المعتق، لأنه لا تعصيب لذوي السهام، وكذلك إذا ترك الميت ذوي أرحام نفسه، وذوي أرحام مولاه، أن المال لذوي أرحام نفسه، ولا خلاف في أن النساء لا يشاركن الرجال في الولاء.
  ٢٢٨١ - خبر: وقول النبي ÷: «الولاء لمن أعتق»(١).
  يدلَّ على أن رجلين لو كانا مالكين لعبدٍ فأعتقاه جميعاً، وماتا، ومات المملوك، ولهما عصبة، كان النصف لعصبة أحدهما، والنصف لعصبة الآخر، فإن لم يكن لأحدهما وارث ولا ذو رحم، كان النصف الذي من(٢) قبله لبيت المال.
(١) سبق تخريجه.
(٢) في (أ): بدون من.