من باب ميراث ذوي الأرحام
من باب ميراث ذوي الأرحام
  ٢٢٧٤ - خبر: وعن النبي ÷ رواه عدة منهم عمر وعائشة والمقدام بن معدي كرب أن النبي ÷ قال: «الخال وارث من لا وارث له»(١).
  دلَّ على وجوب توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن وارث سواهم.
  فإن قيل: قوله: «لا وارث له»(٢) نفى(٣) أن يكون له وارثاً.
  قلنا: تقديره الخال وارث من لا وارث له سواه، وقد روي عن النبي ÷ أنه كان يقول في دعائه: «يا عماد من لا عماد له» وتقديره من لا عماد له سواك(٤)، على أنه روي مطلقاً عن أبي هريرة عن النبي ÷: الخال وارث(٥)، وفي بعض الأحاديث: «الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه»(٦).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٣٩٧، برقم (٧٤٢٩)، وسنن الترمذي: ٤/ ٤٢٢، سنن الدارمي: ٢/ ٤٧٤، سنن الدارقطني: ٤/ ٨٦، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٤٩، مصنف عبدالرزاق: ٧/ ١٢٦.
(٢) في (أ): وارث له.
(٣) في (أ): بقي، والصحيح ما أثبتناه من (ب، ج).
(٤) الفردوس بمأثور الخطاب: ١/ ٤٥٠.
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في تذكرة الحفاظ: ٢/ ٥٩٨.
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وأبو عوانة: ١ - ٣/ ٤٤٧.