من باب مايجب على المحرم توقيه
من باب مايجب على المحرم توقيه
  ١٢١٤ - خبر: وعن ابن عباس أنه قال: {لاَ رَفَثَ} الجماع، {ولا فسوق} المعاصي، {ولا جدال في الحج} لا تمار صاحبك حتى تغضبه(١).
  ١٢١٥ - خبر: وعن محمد بن الحنفية، وإبراهيم، والحسن، والشعبي: أن المحرم إذا لبس قميصا ناسيا أو جاهلا أنه يشقه ويخرج منه ولاشيء عليه وهو قولنا، وقول الشافعي وأبو حنيفة يخالفنا في ذلك. والوجه فيه ما روي أن النبي ÷ لبس ثوبا مخيطا فشقه وخرج منه ولم يرو أنه فدى.
  ١٢١٦ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رأى أعرابيا محرما عليه جبة فأمره بنزعها ولم يأمره بالفدية(٢).
  ١٢١٧ - خبر: وعن ابن عمر، وسعيد بن جبير أن من قص ظفرا أو حلق شعرة أو شعرتين أو نسي رمي حصاة أو حصاتين أنه يتصدق بشيء من الطعام.
  ١٢١٨ - خبر: وعن جعفر بن محمد # مثله.
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٦٧، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٧٨.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٣/ ١٩٦، مسند الشافعي: ١/ ٣٦٤.