[النهي عن بيع ما لم يقبض]
  الولد وبين الموصى بعتقه، وأما الحجة على مالك فإنه يجوز بيعه في الدين فكذلك سائر الضرورات، وقد تكون بعض الضرورات أقوى من الدين، ألا ترى أن من عليه الدين وهو موسر أنه يلزمه نفقة قريبه المعسر، والفقير لا تلزمه نفقة قريبه المعسر.
[النهي عن بيع ما لم يقبض]
  ١٧١٦ - خبر: وعن يوسف بن حكيم بن حزام، قال: نهاني النبي ÷ أن أبيع ما ليس عندي(١).
  ١٧١٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه نهى عن بيع ما ليس عندك(٢).
  دل هذان الخبران: على أن بيع الضالة، وبيع العبد الآبق، لا يجوز، ولأنه غرر، وفي حديث زيد بن علي @ أنه نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق، ولأنه لا يدري أيظفر به أم لا.
  وذكر يحيى # في (المنتخب): أن من باع عبداً بالكوفة وهو بمكة أن البيع يبطل، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر قول أصحاب أبي حنيفة،
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد الخبر عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام في سنن الترمذي: ٣/ ٥٣٤، ٥٣٦، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٦٧، ٣٣٩، مسند الشافعي: ١/ ١٩٠، المعجم الأوسط: ١/ ١٨٤، مسند أحمد: ٣/ ٤٠٢، المعجم الكبير: ٣/ ١٩٥، ٢٠٧.
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٠.