من كتاب الظهار
من كتاب الظهار
  ١٦٤٣ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في قول الله تعالى: {ثُمَّ يَعودُونَ لِمَا قَالُوا فتَحْرير رقَبَةٍ}[المجادلة: ٣]، قال: يريد أن يجامعها قبل أن يكفر.
  دل الخبر(١) على أن العود قبل المماسة وحكي مثل قولنا عن الحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير، وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد القول زمانا يمكنه تحريمها بالطلاق وتحصيله أن لا يطلقها عقيب القول مع التمكن(٢)، وحكي عن مجاهد أنه تأوّل العود على نفس اللفظ، وقال: إن المراد به العود إلى ما نهي عنه مما كانوا يقولونه في الجاهيلة وحكي عن مالك أن العود هو الوطء، وحكى عن داود أنه حمله على إعادة القول مرة أخرى.
  وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {فتَحْرير رقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}[المجادلة: ٣]. فدل على أن الكفاره ترفع التحريم الواقع وهو تحريم الوطء فتقدير الآية من أراد المماسة فليكفر قبل المماسة، كما قال الله: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ}[المائدة: ٦] أراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقال تعالى: {إذَا
(١) في (أ): دل الخبر على أن، وفي (ب): دل هذا الخبر أن.
(٢) في (ب): التمكين.