أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب المزارعة

صفحة 947 - الجزء 1

من باب المزارعة

  ١٨٤٨ - خبر: وعن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله ÷ عن المخابرة»⁣(⁣١).

  والمخابرة: هي المزارعة بالنصف والثلث، وحكي عن أهل اللغة، وعن ابن الأعرابي، أنه قال: هو مشتق من خيبر⁣(⁣٢)، ثم صار لغة كما يقال: أعرق الرجل من العراق، وأنجد من نجد.

  ١٨٤٩ - خبر: وعن أبي الزبير، عن جابر: «أن النبي ÷ نهى عن المخابرة»⁣(⁣٣).

  ١٨٥٠ - خبر: وعن جابر، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من لم يذرِ المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله»⁣(⁣٤).

  ١٨٥١ - خبر: وعن جابر، وغيره: «أن النبي ÷ نهى عن كراء المزارع»⁣(⁣٥).


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٣٣، وأبو داود: ٣/ ٢٦٢، وابن أبي شيبة: ٤/ ٣٧٩.

(٢) في (أ): خبير.

(٣) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١١١، برقم (٥٩٤٥)، بلفظ: «نهى عن المخابرة، والمزابنة، والمحاقلة».

(٤) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١١١، برقم (٥٩٢٧).

(٥) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١١١، برقم (٥٩٤٢)، برواية رافع بن خديج.