أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الإقرار

صفحة 1271 - الجزء 1

من باب الإقرار

  ٢٣٤١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه رجم ماعز بن مالك حين أقر بالزنا⁣(⁣١).

  ٢٣٤٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها⁣(⁣٢).

  ٢٣٤٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قطع سارقاً بإقراره⁣(⁣٣).

  دلَّت هذه الأخبار على أن من أقر على نفسه بشيء، وهو عاقل حر بالغ لزمه ما أقر به على نفسه، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ}⁣[النساء: ١٣٥] وشهادة المرء على نفسه، هي الإقرار، وهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، واشترطنا العقل، والبلوغ، لقول النبي ÷: «رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم» واشترطنا الحرية فيه؛ لأن كثيراً من إقرار العبيد لا يصح في الحال، وإن صح عليه إذا عتق، وقد يمكن أن يقر الإنسان


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في التجريد (خ).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣٢٥، البخاري: ٢/ ٩٧١، ابن حبان: ١٠/ ٢٨٣، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٤٣، والسنن الكبرى: ٤/ ٢٨٥، ٦/ ٤١٤.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).