أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صلاة الكسوف والاستسقاء

صفحة 274 - الجزء 1

من باب صلاة الكسوف والاستسقاء

[صلاة الكسوف]

  ٦٢٥ - خبر: وعن أبي بن كعب، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله ÷ فصلى بالناس، فقرأ في الركعة الأولى بسورة من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال، وركع خمس ركوعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كماهو مستقبل القبلة، يدعو حتى انجلى كسوفها⁣(⁣١).

  ٦٢٦ - خبر: وعن علي # أنه كان إذا صلى بالناس صلاة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد وسورة من القرآن يجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا ثم يركع، نحوا مما قرأ، ثم يرفع رأسه، وفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربع، ويقول في الخامس: سمع الله لمن حمده، فإذا قام لم يقرأ، ثم يكبر فيسجد سجدتين، ثم يرفع رأسه فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى، يكبر كلما رفع رأسه من الركوع الأربع، ويقول: سمع الله لمن حمده في الخامس، ولا يقرأ بعد الركوع الخامس.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٤٨١، الأحاديث المختارة: ٣/ ٣٤٨، ٣٤٩، سنن أبي داود: ١/ ٣٠٧، المعجم الأوسط: ٦/ ٩٩، مسند أحمد: ٥/ ١٣٤.