أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في ميراث الزوجين

صفحة 1228 - الجزء 1

من باب القول في ميراث الزوجين

  ولا خلاف في أن الزوجين لا يرد عليهما إلا أن يكون بينهما رحم، أجمعت الصحابة على القول بالعول غير ابن عباس، فإنه أنكره، وأدخل النقص على البنات، والأخوات، إذا كن لأب وأم، أو لأبٍ، وأخذت الإمامية في ذلك بقول ابن عباس، وتابعهم على ذلك الناصر # وذهب سائر العلماء إلى القول بالعول.

  ٢٢٨٠ - خبر: وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ القول بالعول، وروي عنه أنه كان لا يشرك، وكان يعيل الفرائض، وروي عنه # أنه كان يعيل الفرائض، قال: وسأله ابن الكوّا، وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعاً⁣(⁣١).

  فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: إن الذي أحصى رمل عالج⁣(⁣٢) عدداً يعلم أن المال لا يكون فيه نصف، ونصف، وثلث، ذهب النصفان بالمال، فأين الثلث⁣(⁣٣).

  قلنا: أن القائلين بالعول، لا يقولون بأن الورثة يأخذون نصف،


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ مقارب في سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٥٣، سنن الدارقطني: ٤/ ٦٨، مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٢٥٨.

(٢) في (أ): علح، وفي (ب): عالح.

(٣) سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٢٥٣، كتاب السنن: ١/ ٦١.