أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الرد بالعيب

صفحة 901 - الجزء 2

من باب الرد بالعيب

  ١٧٩٢ - خبر: وعن أبي هريرة عن النبي ÷ قال: «من اشترى شاة مصراة فليتقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر»⁣(⁣١).

  ١٧٩٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من ابتاع مصراة فهو فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام»⁣(⁣٢).

  دل على أن من اشترى معيباً أن له ردَّه بالعيب متى علم بالعيب، وأنه لا يكون الرد على الفور، فإن شرى المعيب وهو عالم بالعيب أو علم به فرضي به أو استعمله في حوائجه بعد علمه بالعيب، لم يكن له رده بالعيب، وهذا لا⁣(⁣٣) خلاف فيه، قال القاسم #: فإن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب لم يكن ذلك رضاً بالعيب، وهو قول زيد بن علي # وعند أبي حنيفة يكون ذلك رضاً بالعيب، وعند الشافعي خيار الرد على الفور، وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضاً.

  وجه قولنا: ما تقدم، ولأنه إذا نظر وميز وعرضه للبيع لينظر ما ينقصه من الثمن لم يكن ذلك رضاً بالعيب، ولا يكون السكوت أيضاً


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٨، برقم (٥٥٤٦).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩، برقم (٥٥٥١).

(٣) في (ب): مما لا.