أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الوكالة

صفحة 1291 - الجزء 1

من باب الوكالة

  ٢٣٦٦ - خبر: وعن حكيم بن حزام قال: إن النبي ÷ أمرني أن أقضي رجلاً بكرة.

  ٢٣٦٧ - خبر: وعن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه وكل الخصومة إلى عبدالله بن جعفر وقال ما قضي له فلي، وما قضي عليه فعلي. وقد كان قبل ذلك وكل الخصومة إلى عقيل بن أبي طالب حتى توفي إلى رحمة الله ورضوانه⁣(⁣١)، ولا خلاف في هذه الجملة ولا في أنه ما لزم الوكيل لزم الموكل في البيع والشراء خاصة وما جرى مجرى ذلك من الإقرار ونحوه، وعلى هذا لا يراعى رضا الخصم إذا أراد صاحبه أن يوكل من يخاصمه، وذلك لأن أمير المؤمنين # وكل عقيلاً وعبدالله بن جعفر من غير⁣(⁣٢) رضا خصومه⁣(⁣٣) في جميع خصومته، ولم يوكلهما في شيء معين ولم يخالفه أحد من الصحابة وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وعليه دل كلام يحيى # في الفنون، وقال أبو حنيفة: لا يوكل إلا برضا الخصم. والأصل الخبر ولأنه لو كان كما قال لَلَحق الضعيف الضرر من القوي، ولا خلاف


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٩٠ - ٢٩١.

(٢) في (أ، ب): بغير.

(٣) في (أ) زيادة بعدها: (ووكلهما) في جميع خصوماته ... إلخ.