أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

صفحة 934 - الجزء 1

من باب ما يُبطل الشفعة وما لا يبطلها

  ١٨٣٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة كنشطة عقال فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه».

  ١٨٣١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة لمن واثبها⁣(⁣١)».

  دل الخبران على أن الشفعة على الفور فإن علم صاحبها فلم ينكر وقت أن يعلم بطلت شفعته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، إلا أن محمداً قال: إن سكت هنيهة لم يبطل، وللشافعي أقوال: أحدها: مثل ما قلنا، وأحدها: أنها لا تبطل في ثلاثة أيام وهو قول زيد بن علي # وذكر أبو العباس الحسني | أنها على المجلس.

  وجه قولنا: ما تقدم من الخبرين، ولأن الإعراض عنها المدة الطويلة تبطل الشفعة بالإجماع فكذلك المدة القصيرة.

  ١٨٣٢ - خبر: وعن زيد بن علي⁣(⁣٢)، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً أتاه فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال #: فرّق بينهما⁣(⁣٣). فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله. فقال علي #:


(١) في (أ، ج): (واثنها)، وفي (ب) كما أثبته.

(٢) في (ج، ب): وحديث زيد بن علي ..

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٠٧.