من باب القسمة
من باب القسمة
  ١٨٦٦ - خبر: وقول النبي ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» يوجب القسمة فيما تتأتى فيه القسمة إذا طلب ذلك الشركاء أو بعضهم، ويمنع من قسمة ما لا تتأتى فيه القسمة، وأجاز يحيى # قسمة الحاكم إذا كان بعض الشركاء صغيراً أو غائباً لدفع الضرر عن الشريك.
  وقال القاسم #: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأنهار(١) وقسمته بين الشركاء.
  ووجه قوله #: أنه لا خلاف في جواز القسمة فكذلك البيع، والقسمة عندنا وعند أكثر العلماء بيع؛ لأن حق كل واحد من الشركاء شائع في الجميع، فإذا أفرز حقه كان قد جعل حق شريكه عوضاً عما أعطاه.
  فإن قيل: الماء مباح لقول رسول الله ÷: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والنار، والكلأ»(٢) وما كان كذلك لم يجز بيعه.
(١) في (أ): ولا بأس ببيع الماء والعيون من الأنهار.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٥٠، وأبو داود: ٣/ ٢٧٨، وابن ماجة: ٢/ ٨٢٦، وأحمد: ٥/ ٣٦٤، وابن أبي شيبة: ٥/ ٧، حيث ورد بلفظ: «المسلمون شركاء ...».