أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب كيفية وجوب الزكاة

صفحة 309 - الجزء 1

[زكاة الدين]

  ذهب قوم إلى أن من عليه دين لا زكاة عليه إلا فيما بقي بعد الدين إذا بلغ النصاب، واستدلوا بهذا الخبر، وبما روي عن علي # أنه قال: «إذا كان لك دين وعليك دين فاحتسب بذلك وزك مافضل عن الدين الذي عليك» وهذا محمول عندنا على أنه يخرج الدين ثم يخرج مما بقي زكاة الجميع، ولأنه ماله والله تعالى يقول: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ...}⁣[التوبة: ١٠٣] الآية، وقد نص يحيى # على أن صاحب الدين لو سرق من مال غريمه بمقدار حقه لزمه القطع، وهذا محمول على أن الغريم لم يكن منه مطل لغريمه، فأما إذا كان غنيا ثم طلبه فمطله فأخذ بمقدار حقه لم يُقْطَع، لقول النبي ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات».

  ٧٢٥ - خبر: وعن علي # أنه قال: «زك الدين الذي عليك»⁣(⁣١).

  ٧٢٦ - خبر: وعن علي # أنه قال: «إذا كان لك أو لرجل دين سنين ثم قبضه فليؤد زكاته لما مضى من السنين»⁣(⁣٢).

  ذهب قوم إلى أنه لا يجب في الدين زكاة، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه قال: «ليس على من أقرض مالا زكاة» وهذا محمول


= فتح الباري: ٣/ ٣٥٧.

(١) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، (خ).

(٢) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، (خ).