أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القصاص

صفحة 1168 - الجزء 1

من باب القصاص

  ٢١٩٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه خطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل قتيلاً فوليه بخير النظرين بين أن يقتص وبين أن يأخذ الدية»⁣(⁣١).

  ٢٢٠٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الخبر⁣(⁣٢).

  ٢٢٠١ - خبر: وعن ابن عباس قال: قال النبي ÷: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول»⁣(⁣٣).

  ٢٢٠٢ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه قال للذين غلطا في شهادتهما: لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده قطعت أيديكما⁣(⁣٤).

  ولا خلاف في هذه الجملة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ}⁣[البقرة: ١٧٨] وقوله: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الأَْلْبَابِ}⁣[البقرة: ١٧٩] وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥] وقوله ø: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٥٢، والدارقطني: ٣/ ٩٦، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٧٤.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٠، برقم (٤٩٣٣).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٣/ ٩٤، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٣٦.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٦/ ٢٥٢٧.