أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الصرف

صفحة 908 - الجزء 2

من باب الصرف

  ١٨٠١ -: خبر وعن النبي ÷ أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد»⁣(⁣١).

  وفي بعض الأخبار: «الفضل ربا»⁣(⁣٢) وفي بعضها: «ومن زاد أو ازداد فقد أربى»⁣(⁣٣) وفي بعض الأخبار: [إلا هَا وَهَا]⁣(⁣٤) ومعناه تأخير الأجل، وفي بعضها: «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد».

  ١٨٠٢ - خبر: وعن ابن عمر أن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين»⁣(⁣٥).

  ١٨٠٣ - خبر: وعن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) مسلم ٣/ ١٢١١، البخاري: ٢/ ٧٦١، وفي سنن الترمذي: ٣/ ٥٤١، مجمع الزوائد: ٤/ ١١٣، ١١٥، شرح معاني الآثار: ٤/ ٦٧، ٧٤، معتصر المختصر: ١/ ٣٣٩، مسند أحمد: ٣/ ٤٧، ٥٨، المعجم الكبير: ١/ ١٧٤، ٣٣٩.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في كتاب الآثار: ١/ ١٨٣.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢١٧، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٦، ٢٧٧، السنن الكبرى: ٤/ ٢٦، مسند أحمد: ٢/ ٤٣٧، مسند أحمد: ٣/ ٥٨، ٥/ ٣٢٠.

(٤) الأصل، وفي (ب): هاهنا، وما بين المعقوفين زيادة من (أنوار التمام) في تتمة الاعتصام: ٤/ ٦٣.

(٥) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٦٦، ٦٥ - برقم (٥٧٥٧).