أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 455 - الجزء 1

من باب ما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

  ١١١١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه اغتسل بذي طوى عندما أراد الإحرام⁣(⁣١).

  ١١١٢ - خبر: وعن علي، والحسن، والحسين، ومحمد بن علي $، أنهم كانوا يغتسلون بذي طوى.

  دل على أن الغسل للإحرام سنة.

  ١١١٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه لما قدم مكة طاف وسعى قبل الخروج إلى منى⁣(⁣٢).

  ١١١٤ - خبر: وعن جابر قال: أهل رسول الله ÷ وأهللت معه بالحج خالصاً حتى قدمنا مكة فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة⁣(⁣٣).

  ١١١٥ - خبر: وعن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري، قال: قدمت على رسول الله ÷ وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: بم أهللت؟ فقلت: إهلالا كإهلال رسول الله ÷. فقال: «أحسنت طف بين


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد أن ابن عمر اغتسل، وزعم أن النبي ÷ فعل ذلك، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٦٩، ٤/ ٢٠٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٣٩، ٥/ ٧١، موطأ مالك: ١/ ٣٢٤.

(٢) البخاري: ٢/ ٦٣٦، ٩/ ٤٤٧، السنن الكبرى: ٢/ ٤١٠، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٨٢، مسند أحمد: ٢/ ٨٥.

(٣) سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٣٣٨، شرح معاني الآثار: ٢/ ١٩٢.