أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب قسمة الخمس وذكر من توضع فيه

صفحة 387 - الجزء 1

من باب قسمة الخمس وذكر من توضع فيه

  ٩٣٤ - خبر: وعن فاطمة بنت رسول الله ÷ أنها بعثت إلى أبي بكر فقالت: مالك ياخليفة رسول الله أأنت ورثت رسول الله ÷ أم أهله؟ قال: بل أهله. قالت: فما بال سهم رسول الله ÷؟ قال: إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله سبحانه إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم مقامه» فرأيت أن أردّه على المسلمين. فقالت: أنت وماسمعت عن رسول الله ÷ أعلم⁣(⁣١).

  لنا: دل هذا الخبر على أن سهم رسول الله ÷ في الخمس للإمام الذي يقوم مقامه ورأي أبو بكر أنه في مقامه وعليه أجمع عامة الفقهاء أن للإمام ما للرسول.

  ٩٣٥ - خبر: وعن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله ÷ سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا فأتيت أنا وعثمان النبي ÷ فقلنا: يا رسول الله هؤلاء⁣(⁣٢) بنو هاشم فضلهم الله تعالى بك فما بالنا وبني المطلب، وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد. فقال: «إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»⁣(⁣٣).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، الأحاديث المختارة: ١/ ١٣٠، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٠٣، مسند أبي يعلى: ١/ ٤٠، ١٢/ ١١٩.

(٢) في (ب): هؤلاء يا رسول الله.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٤١، ٣٦٥، فتح الباري: ٦/ ٢٤٥.