أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا

صفحة 509 - الجزء 1

من باب الإحصار ومن يأتي الميقات عليلا

  ١٣٠١ - خبر: وعن ابن عباس، وابن مسعود، وعطا، إذا أحصر المحرم بأمر يمنعه من الحج من مرض أو خوف عدو أنه يبعث بما استيسر من الهدي⁣(⁣١).

  وهو قول زيد بن علي #، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا حصر إلا بالعدو، وعلته أن الآية تخص الحصر بالعدو، وذلك أنها نزلت في حصر النبي ÷، وحصر المسلمين في الحديبية.

  فنقول: إن الحصر في لغة العرب يستعمل في الحصر من المرض، والحصر من العدو، قال الله تعالى: {وَخُذُوهمْ وَاحْصُرُوهُمْ}⁣[التوبة: ٥] والمعنى واحد وهو المنع، ويؤيد قولنا ما روي.

  ١٣٠٢ - خبر: عن النبي ÷، أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى»⁣(⁣٢).


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٥٠، التمهيد لابن عبد البر: ١٥/ ١٩٧.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٦٤٢، ٦٥٧، سنن الترمذي: ٣/ ٢٧٧، سنن الدارمي: ٢/ ٨٥، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٢٠، سنن أبي داود: ٢/ ١٧٣، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٢٨، شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٥٢، مسند أحمد: ٣/ ٤٥٠.