أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب قضاء الصلاة

صفحة 241 - الجزء 1

من باب قضاء الصلاة

  ٥٣٠ - خبر: وعن علي # قال: أتي النبي ÷ فقيل له عبدالله بن رواحة ثقيل، فأتاه وهو مغمى عليه، فقال عبدالله بن رواحة: يارسول الله أغمي علي ثلاثة أيام فكيف أصنع بالصلاة؟ فقال له رسول الله ÷: «صل صلاة يومك الذي أفقت فيه، فإنه يجزيك».

  واستدل من رأى القضاء بما روي عن عمار أنه أغمي عليه يوما وليلة فقضى الصلاة، وفي بعض الأخبار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليها فقضى، وعندنا أنه قضى على الاستحباب، لأنه غير مخاطب بالصلاة وقت الإغماء، ولأن المومي إذ تعذر عليه القيام والركوع لايجب عليه القضاء.

  ٥٣١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من ترك صلاة أو نسيها أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»⁣(⁣١).


(١) أخرجه المؤيد الله في شرح التجريد (خ)، وبلفظ مقارب أخرجه كلٌّ من مسلم برقم (١١٠٤) كتاب المساجد والمواضع الصلاة، والترمذي برقم (١٦٢) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (٦١١) كتاب المواقيت، وورد الحديث بلفظ: «من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها» كما في هذه المصادر.

وقال السيد العلامة علي بن محمد العجري في كتابه (مفتاح السعادة): أن زيادة «من ترك» في أول الحديث لم يوجد بعد البحث الشديد في غير رواية أصول الأحكام، مع أنها تنافي قوله في آخر الحديث: «إذا ذكرها» على أن الإمام أحمد بن سليمان قد ذكر الحديث في (الحقائق) ولم يذكر هذه الزيادة، فلعلها زيادة من ا لناسخ، ولا ينبغي الاعتماد على مثلها في إثبات مثل هذا =