من باب حد السارق
من باب حد السارق
  ٢٠٦٩ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»(١).
  ٢٠٧٠ - خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ»(٢).
  ٢٠٧١ - خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن(٣) عن عائشة، أن النبي ÷ قال: «لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجنّ فما فوق».
  ٢٠٧٢ - خبر: وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ÷: «أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ»(٤).
  ٢٠٧٣ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي ÷ قال: «لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن»(٥).
  لا خلاف في أن [نصاب] القطع مقدر، إلا ما حُكي عن الحسن بن
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٧، برقم (٤٩٧٣).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٠).
(٣) عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، مشهورة تربت في حجر عائشة. تمت بلوغ المرام، تمت ح من (أ).
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٣).
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٥، وعبد الرزاق: ١٠/ ٢٣٣.