أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب حد السارق

صفحة 1101 - الجزء 1

من باب حد السارق

  ٢٠٦٩ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ÷: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»⁣(⁣١).

  ٢٠٧٠ - خبر: وعن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أهله: «لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجنّ»⁣(⁣٢).

  ٢٠٧١ - خبر: وعن عمرة بنت عبدالرحمن⁣(⁣٣) عن عائشة، أن النبي ÷ قال: «لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به ثمن المجنّ فما فوق».

  ٢٠٧٢ - خبر: وعن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: قال رسول الله ÷: «أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجنّ»⁣(⁣٤).

  ٢٠٧٣ - خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: إن النبي ÷ قال: «لا تقتطع يد السارق في دون ثمن المجن»⁣(⁣٥).

  لا خلاف في أن [نصاب] القطع مقدر، إلا ما حُكي عن الحسن بن


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٧، برقم (٤٩٧٣).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٠).

(٣) عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، مشهورة تربت في حجر عائشة. تمت بلوغ المرام، تمت ح من (أ).

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٣، برقم (٤٩٥٣).

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٥، وعبد الرزاق: ١٠/ ٢٣٣.