أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في المرأة تحيض عند الميقات

صفحة 518 - الجزء 1

من باب القول في المرأة تحيض عند الميقات

  ١٣٢١ - خبر: وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: لما بلغنا مع رسول الله ÷ ذا الحليفة، ولدت أسماء بنت عميس، محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ÷: كيف تصنع؟ قال: «اغتسلي، واستذفري بثوب، وأحرمي»⁣(⁣١).

  ١٣٢٢ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷، أمرها وهي حائض أن تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت⁣(⁣٢).

  ١٣٢٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، في الحائض أنها تُعَرِّف⁣(⁣٣) وتنسك مع الناس المناسك كلها وتأتي المشعر الحرام، وترمي الجمار، وتسعى بين الصفا والمروة، ولا تطوف بالبيت


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٢٣، صحيح ابن حبان: ٩/ ٢٥٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ١٠٢٢، مسند أبي يعلى: ٤/ ٢٣، ٩٣.

(٢) ورد في بعض المصادر عن عبدالرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ثم دخل علي رسول الله ÷ بسرف وأنا أبكي فقال: مالك أنفست؟ قلت: نعم، قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقض ما يقضى إلا أن لا تطوفي بالبيت، وفي بعضها: عن عائشة ^ قالت: ثم قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ÷ فقال: «افعلي ما يفعل، إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». مسلم: ٢/ ٨٧٣، البخاري: ١/ ١١٣، ١١٧، ٢/ ٥٩٤، ٢١١٠، ٢١١٣، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٢٨٩، ٣٠٢، صحيح ابن حبان: ٩/ ١٤٣، ٣١٦، سنن أبي داود: ٢/ ١٥٣، ١٥٥، السنن الكبرى: ١/ ١٢٧.

(٣) أي توقف بعرفة.