أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الصلاة على الميت

صفحة 292 - الجزء 1

من باب الصلاة على الميت

  ٦٧٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم»⁣(⁣١).

  ٦٧٤ - خبر: وعن علي # أنه مشى خلف جنازة فقيل له إن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمامها، فقال: إنهما كانا سهلين يحبان أن يسهلا على الناس، وقد علما أن المشي خلفها أفضل، وفي الخبر أنه # سئل عن ذلك فقيل له: أهو شيء قلته برأيك أم سمعته عن رسول الله ÷؟ فقال: بل سمعته عن رسول الله ÷(⁣٢).

  ٦٧٥ - خبر: وعن ابن مسعود، عن النبي ÷ أنه قال: «الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يقدمها»⁣(⁣٣).

  ذهب قوم إلى أن المشي أمامها أفضل، واستدلوا بما روي عن النبي ÷ أنه كان يمشي أمام الجنازة، وقالوا: لم يكن يعدل عن


(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وبدون (إذا لبستم) أخرجه أحمد برقم (٨٢٩٨) كتاب باقي مسند المكثرين، وابن ماجة برقم (٣٩٦) كتاب الطهارة وسننها.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ٤٤، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٥، شرح معاني الآثار: ١/ ٤٨٣، التمهيد لابن عبدالبر: ١٢/ ٩٦.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وابن ماجة برقم (١٤٧٣) كتاب ما جاء في الجنائز، وأحمد برقم (٣٤٠٤) كتاب مسند المكثرين من الصحابة، وأبو داود برقم (١٢٦٩) كتاب الجنائز، والترمذي برقم (٩٣٢) كتاب الجنائز.