أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب أحكام الوصايا

صفحة 1194 - الجزء 1

  فإن قيل: فالنبي ÷ لم يعط قرابته من الأم وعندكم أنهم قرابة.

  قلنا: ذلك السهم لخاص⁣(⁣١) من قرابته، وهذا يكون كالتخصيص من العموم.

  قال السيد المؤيد بالله قدس الله روحه في الشرح في مسائل ليست من التجريد.

  دل كلامه في الفنون في مسألة من أوصى بحجة، وله امرأة لا وارث له سواها على أن من أوصى بجميع ماله، ولا وارث له، أن وصيته جائزة في جميع المال، وبه قال أبو حنيفة، وصاحباه، وعند الشافعي أن الوصية لا تجوز إلا بالثلث، والباقي لبيت المال، قال: فإذا أوصى لرجلين بثلث ماله، فمات أحدهما قبل الموصي بطلت الوصية بنصف الثلث، ورجع إلى ورثة الموصي، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، لأن الوصية لا تستقر إلا بعد موت الموصي.


(١) في (أ، ب): الخاص.