[الاستدلال على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء]
  يحفظ، قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}[البقرة: ١٥٨] والصفا قبل المروة(١).
  لنا: هذا دليل على وجوب الترتيب، وأن الفاء والواو للتعقيب، والخبر الأول أنه ÷ توضأ مرة مرة، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به».
  فإن قيل: فما حجتكم أنه غسل اليمنى قبل اليسرى؟ قلنا: لأنه لو غسل اليسرى قبل اليمنى لما أجزى غسل اليمنى قبل اليسرى، لقوله: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»، وهذا ينقض مذهب مخالفنا، فإن قيل الواو عند أهل اللغة لا توجب الترتيب. قلنا: قد قال النبي ÷: «ابدأ بما بدأ الله به» مطلقاً.
  ١١٤ - خبر: وروي عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج، والله يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦]؟ فقال: كيف تقرأون الدَّين قَبْلَ الوَصِيَّة، أم الوصية قبل الدَّين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدأون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. فدل هذا من سؤالهم أنهم قد عرفوا الترتيب.
  ١١٥ - خبر: وروي أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال بين يديه: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي، فنهاه عن ذلك، وقال: قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوي. فلولا أن الواو يوجب الترتيب ما نهاه عن ذلك(٢).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه.
(٢) سقط من (ب).