أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[مستحبات الوضوء]

صفحة 111 - الجزء 1

  ١٢٠ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا صلاة إلا بطهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»⁣(⁣١).

  ١٢١ - وفي حديث آخر مثله، وفي بعض الأخبار: «لا صلاة إلا بوضوء».

  ١٢٢ - خبر: وروي عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر إلا ما مر عليه الماء»⁣(⁣٢).

  ١٢٣ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قال رسول الله ÷: «من توضأ ثم مسح سالفتيه بالماء وقفاه، أمن من الغِلِّ يوم القيامة»⁣(⁣٣).

  وفي حديث ابن الحنفية أن أباه علياً # لما مسح رأسه، مسح عنقه⁣(⁣٤).


= كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فقال: أرأيتم لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء. واللفظ لابن حبان. وأخرجه محمد بن منصور في الأمالي ١/ ٦٤ رقم (٦٥) «رأب الصدع» عن علي.

(١) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وعلي بن بلال في شرح الأحكام (خ). وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي ١/ ٢٦، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأبو داود ١/ ٢٥ رقم (١٠١)، وابن ماجة ١/ ١٤٠ رقم (٣٩٩)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٤٦ وصححه، والبيهقي ١/ ٤٣، وأبو يعلى ١١/ ٢٩٣ رقم (٦٤٠٩)، والدار قطني ١/ ٧١.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وعلي بن بلال في شرح الأحكام (خ) وانظر: الاعتصام ١/ ٢٠٢.

(٣) أخرجه محمد بن منصور في الأمالي ١/ ٥٦ رقم (٥٣)، ومن طرقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن علي.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وقد تقدم.