من باب القول في ميراث الزوجين
صفحة 1229
- الجزء 1
  ونصفاً، وثلثاً، وإنما إذا [زادت السهام نقصوا كل ذي سهم بقدر سهمه، والنقص عندهم يدخل على جميع أهل السهام، ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين # صار ثمنها تسعاً، فصرح بأن ثمنها قد رجع إلى التسع، وإنما يذكرون النصف، والنصف، والثلث، ليعرفوا قدر السهام، ويعرفوا مقدار النقص الداخل على كل واحد منهم، وقد يلزم ابن عباس القول بالعول في زوج وأم وأخوين لأم؛ لأن الأم لا يحجبها عنده أقل من ثلاثة إخوة، فلا يجد بداً على أصله من إدخال النقص على الجميع، لأن الأخوة من الأم ليسوا ممن يأخذ ما بقي في شيء من المسائل فسقط ما اعتمده، وهذا يلزمه خصوصاً لأن الإمامية، والناصر # لا يورثون الإخوة مع الأم.