أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[في فضل السواك]

صفحة 113 - الجزء 1

  رسول الله ÷: «هي أمور ثلاثة: الوَدْيُ: وهو شيء يتبع البول، كهيئة المني، فذلك منه الطهور، ولا غسل منه. والمَذْيُ: أن ترى شيئاً أو تذكره فتمذي، فذلك منه الطهور ولا غسل منه. والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة أوجب الغسل»⁣(⁣١).

  ١٢٩ - خبر: وروي عن محمد بن الحنفية، عن أبيه علي # قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي ÷ عن ذلك، واستحييت أن أسأله لأن ابنته عندي، فسأله، فقال: «إن كل فَحْل يمذي، فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء»⁣(⁣٢).

  ١٣٠ - خبر: وروي عن النبي ÷، أنه «أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة»⁣(⁣٣).

  ١٣١ - خبر: وروي عن علي # أنه قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط؟ قال: «لا، بل من سبع: من حدث، وبول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة»⁣(⁣٤).


(١) أخرجه الإمام الأعظم زيد بن علي في المجموع ٦٦، ومن طريقه محمد بن منصور في الأمالي ١/ ٩٣ رقم (١٠٤)، ومن طريقه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وعلي بن بلال في شرح الأحكام (خ) عن علي. وأخرج نحوه الطوسي في تهذيب الأحكام ١/ ١٨ رقم (٤٢)، وأبو داود ١/ ٥٢ رقم (٢٠٧)، والبيهقي ١/ ١١٥، وابن خزيمة ١/ ١٤ رقم (٢١) عن علي.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) عن علي، وانظر نصب الراية ١/ ٩٣.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١١٨ (١٣٤٩)، وأورده المؤيد بالله في شرح التجريد (خ) حكاية عنه عن أبي جعفر عن النبي ÷.

(٤) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، وأخرج نحوه الحافظ أبو عبدالله العلوي في الجامع الكافي - خ.