أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

وباب القول في أدب القاضي

صفحة 1245 - الجزء 1

من كتاب القضاء والأحكام

وباب القول في أدب القاضي

  الأصل في القضاء: قول الله تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ...}⁣[النساء: ١٠٥] الآية، وقول الله ø: {وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ}⁣[المائدة: ٤٩] وقوله: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعْ الْهَوَى ...}⁣[ص: ٢٦] الآية. وعن عقبة بن عامر، أنه قال: جاء إلى رسول الله ÷ خصمان. فقال: «اقض بينهما يا عقبة». قلت: يا رسول الله، أقضي بينهما وأنت حاضر. قال: «اقض بينهما فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت فلك حسنة واحدة»⁣(⁣١).

  ٢٣٠٢ - خبر: وعن النبي ÷ أنه بعث معاذاً إلى اليمن. قال: «كيف تقضي بينهم؟» قال: أقضي بينهم بما في كتاب الله سبحانه. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟». قال: ففي سنة رسول الله ÷. قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟». قال: أجتهد برأيي⁣(⁣٢) ولا آلوا. قال: فضرب صدره وقال: «الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لما


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ١٩٥، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٠٣، المعجم الأوسط: ٢/ ١٦٣، وورد بلفظ: «فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد» كذلك في المعجم الأوسط: ٨/ ٣٧.

(٢) في (أ): فأجتهد رأيي.