أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحيض

صفحة 140 - الجزء 1

  نصف عمرها لا تصلي». وفي بعض الأخبار: «شطر عمرها». وفي بعض الأخبار: «تمكث الليالي والأيام»⁣(⁣١).

  استدل من قال أن أكثر الحيض خمسة عشر بهذا، وشطر الشيء قد يكون جزءاً منه، ثلثه، أو نصفه، وشطره أيضاً جهته، ويحتمل أن يكون راوي نصف عمرها سمع ذكر شطر عمرها ولم يفرق بينهما فرواه نصف عمرها.

  ٢٠٦ - خبر: وعن علي # أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي تطليقة وإنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي # لشريح وكان عنده جالساً: اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما وأنت هاهنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لتقضين بينهما. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن ترضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة فهو كما قالت، وإلا فهي كاذبة. فقال علي #: قالون ... وهي بالرومية: صدقت⁣(⁣٢).

  ٢٠٧ - خبر: وعن عائشة قالت: لا تصلي حتى ترى الفَضَّة البيضاء. تريد أن ترى القطنة كالفَضّة البيضاء.


(١) أورده المؤيد بالله في شرح التجريد مرسلاً، وأخرج نحوه البخاري ١/ ١٣٧ عن أبي سعيد وفيه: إذا حاضت لم تصل ولم تصم. ومسلم (٧٩)، وأبو داود (٤٦٧٩)، وابن ماجة (٤٠٠٣)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٤٩ عن ابن عمر وفيه: تمكث الليالي لا تصلي. والترمذي (٢٦١٣)، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٣٠٥ عن أبي هريرة وفيه: تمكث الليالي لاتصل.

(٢) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد - خ.