أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

(من باب المواقيت)

صفحة 168 - الجزء 1

  هذا الإسناد، فقلت: ما حمله على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يُحْرِج أمته.

  ٢٧٧ - وروي عن ابن عباس: من غير سفر ولا مطر⁣(⁣١).

  ٢٧٨ - وروي عن ابن عباس أنه قال: ربما جمع النبي ÷ بين المغرب والعشاء في المدينة⁣(⁣٢).

  ٢٧٩ - خبر: وعن نافع عن ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ÷ للعشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلثا الليل أو بعده، ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو في غير ذلك، فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة»⁣(⁣٣)، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى.

  ٢٨٠ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة


= الصلاة، وأبو داود برقم (١٠٢٥) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٣١٥١) كتاب مسند بني هاشم، وكلها بلفظ (من غير خوف ولا مطر).

(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مصنف عبدالرزاق: ٢/ ٥٥٥، شرح معاني الآثار: ١/ ١٦٠، مسند أبي يعلى: ٥/ ٨٠، مسند عبد بن حميد: ١/ ٢٣٤.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، شرح معاني الآثار: ١/ ١٦١، مسند أبي يعلى: ٤/ ٤٠٩.

(٣) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، ومسلم في برقم (١٠١٠) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وأبو داود برقم (٣٥٦)، كتاب الصلاة بلفظ مقارب، وفي سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ١٦٣، مسند الشافعي: ١/ ٤٨، مصنف عبدالرزاق: ٢/ ٥٤٨.