(من باب المواقيت)
  لنا: دل هذا الخبر على أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص فيما عدا المكتوبات، وعلى أنه يجوز فيه القضاء للفريضة والنافلة لعموم الخبر(١)، وقول النبي ÷: «من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». يدل على أنه أراد بالنهي من لم يكن له عذر في الفرض والنوافل خصوصاً.
  ٣٢٠ - خبر: وعن أبي هريرة، عن النبي ÷ أنه قال: «من أدرك ركعة من صلاة الغداة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها ركعة أخرى(٢)»(٣).
  ٣٢١ - خبر: وعن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد تمت صلاته»(٤).
  ٣٢٢ - خبر: وعن عمران بن الحصين قال: أسرى بنا رسول الله ÷، وعَرَّسنا معه فلم نستيقظ إلا بِحَرِّ الشمس، فلما استيقظ رسول الله ÷ قالوا: يارسول الله ذهبت صلاتنا، فقال رسول الله ÷: «لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان،
= وبرقم (٦١١) كتاب المواقيت، وابن ماجة برقم (٦٨٨) كتاب الصلاة، وكلها بألفاظ مقاربة.
(١) إشارة إلى قوله ÷: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».
(٢) في (ب) بدون أخرى.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٩٤، صحيح ابن حبان: ٤/ ٤٥٠، سنن البيهقي الكبرى: ١/ ٣٧٩، سنن الدار قطني: ١/ ٣٨١، شرح معاني الآثار: ١/ ٣٩٩.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٤٢٤، ٤٢٥، المنتقى لابن الجارود: ١/ ٤٨، البخاري: ١/ ٢٠٤، ٢١١، صحيح ابن خزيمة: ٢/ ٩٢، ٩٣، صحيح ابن حبان: ٤/ ٤٥٣، ٤٥٤، سنن أبي داود: ١/ ١١٢، السنن الكبرى: ١/ ٤٦٩، ٤٨٠، سنن ابن ماجة: ١/ ٢٢٩، موطأ مالك: ١/ ٦، مسند أحمد: ٢/ ٢٥٤، ٢٦٠.