أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 203 - الجزء 1

  فأقم صلبك، حتى يقع كل عضو مكانه، فإذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك، فإذا جلست فاجعل عقبك تحت إليتك، فإنها من سنتي، ومن تبع سنتي فقد تبعني».

  ٤٠٠ - خبر: وعن عائشة قالت: كان رسول الله ÷ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمدلله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه⁣(⁣١) ولكن بين ذلك⁣(⁣٢).

  ٤٠١ - خبر: وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله ÷ إذا ركع ربما يعدل ظهره لو نصب عليه قدح من ماء ما أهريق⁣(⁣٣).

  ٤٠٢ - خبر: وعن القاسم # بإسناده، عن النبي ÷ أنه ركع فوضع كفيه مفرقاً لأصابعهما على ركبتيه واستقبل بهما القبلة وتجافا في ركوعه حتى لو شاء صبي يدخل بين عضديه دخل واعتدل⁣(⁣٤) حتى لو صب على ظهره ماء لم يسل.

  فأما التطبيق فقد روي أنه كان يعمل به ثم نسخ، ولم يختلف الناس في نسخه بعد ابن مسعود.


(١) يصوبه: يعني ينكسه.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن البيهقي الكبرى: ٢/ ١٧٢، سنن أبي داود: ١/ ٢٠٨، مسند أحمد: ٦/ ١٩٤، التمهيد لابن عبدالبر: ٢٠/ ٢٠٥.

(٣) في (ب، ج): ما أهراق.

(٤) في (ب، ج): دخل بين عضديه واعتدل.