من كتاب الصلاة وباب الأذان
  ٥٠٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «لا تقوموا حتى تروني قائما» يعني في الصلاة.
  ٥٠٩ - وروي: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني فيها قائما»(١).
  ولا حجة أيضا لمخالفنا في هذا، فإن قالوا لنا: إذا كانت صلاة المؤتم معقودة بصلاة الإمام عندكم فإن من مذهبكم أن الإمام إذا حدث به حدث أنه يخرج من الصلاة ويقدم غيره مكانه، فيتم بمن خلفه، ولاتفسد صلاتهم، فلو كانت معقودة بصلاة الإمام فسدت.
  قلنا: ليس الأمر كما ذهبتم إليه لأن الإمامة والصلاة قد بنيا على الصحة، فلما حدث بالإمام ما يوجب فساد وضوءه لم يتعد فساد وضوئه إلى فساد صلاتهم، قياسا على الملاقي الثالث من الماء إذا لاقى ما لاقى النجاسة، وقياسا على الجمعة إذا بقي الإمام وقد أدى شيئا منها، وليس كذلك الجنب؛ لأنه لم يبن على الصحة صلاته وصلاة من ائتم به لقول رسول الله ÷: «الإمام ضامن». فأما إذا أحدث وقد بنى الصلاة على الصحة فقد كانت صلاتهم معقودة بصلاته، حتى حدث به الحدث وكان ضامنا إلى(٢) أن ينقض وضوءه، وكان عليهم أن يتموا صلاتهم بإمام غيره أو بغير إمام، كما أن من أدرك مع الإمام ركعة أنه يتم بعد خروج الإمام من الصلاة باقي صلاته، وكذلك من لحق من آخر الوقت ركعة أنه يتم باقي صلاته في غير وقتها إذ قد بنى أولها
(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ١/ ٤٢٢، البخاري: ١/ ٢٢٨، ٣٠٨، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ١٤، ٧١، صحيح ابن حبان: ٥/ ٥١، ٦٠٠، ٦٠١، سنن الترمذي: ١/ ٣٧٣، ٢/ ٣٩٤، مجمع الزوائد: ٢/ ٧٥، السنن المأثورة: ١/ ٢٢٢، معتصر المختصر: ١/ ٣٥.
(٢) في نسخة: إلا.