أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب تكفين الميت وتحنيطه

صفحة 291 - الجزء 1

من باب تكفين الميت وتحنيطه

  ٦٦٧ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده $ قال: كان عند علي # مسك فضل من حنوط رسول الله ÷ فأوصى أن يحنط به⁣(⁣١).

  ٦٦٨ - خبر: وعن علي # قال: كفنت رسول الله ÷ في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين، أحدهما سحق⁣(⁣٢) وقميص كان يتجمل به⁣(⁣٣).

  ٦٦٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه أمر أن تكفن أم كلثوم ابنته في خمسة أثواب. وفي الخبر: أنه جعل فيها خماراً.

  ٦٧٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه كفن عمه حمزة # ببرد إذا غطى رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدا رأسه فغطي رأسه وجعل⁣(⁣٤) على رجليه شيئا من الحشيش.

  ٦٧١ - خبر: وعن سمرة عن النبي ÷ أنه قال: «البسوا من ثيابكم البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»⁣(⁣٥).

  ٦٧٢ - خبر: وعن عائشة أن النبي ÷ كفن في ثلاثة أثواب بيض.


(١) رواه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ).

(٢) أي خَلِق.

(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد باختلاف يسير في تاريخ بغداد: ١٤/ ١٦٢.

(٤) في [ب، ج]: طرح.

(٥) أخرجه المؤيد بالله في شرح التجريد (خ)، والترمذي برقم (٢٧٣٤) كتاب الأدب، والنسائي برقم (٥٢٢٧) كتاب الزينة.