أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القول في الدفن

صفحة 302 - الجزء 1

  اللحد، ثم أمر به فسُل سلا، ثم قال ÷ ضعوه في حفرته على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وقولوا: باسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لاتكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، فلما ألقي عليه التراب حثا ÷ ثلاث حثيات من تراب، ثم أمر بقبره فربع ورش عليه قربة من ماء.

  ٧٠٧ - خبر: وروي أن الناس أصابهم يوم أحد جهد شديد، فشكي ذلك إلى رسول الله ÷ فقال: «احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثة»⁣(⁣١).

  لنا: إنه يجب أن يحجز بينهم بحواجز من التراب ليكون قد ووري الإنسان.

  ٧٠٨ - خبر: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «من حثا في قبر أخيه ثلاث حثيات كَفر الله عنه ذنوب عام»⁣(⁣٢).

  ٧٠٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه ربع قبر ابنه إبراهيم # بيده.

  ٧١٠ - خبر: وروي عن النبي ÷ [أنه] ربع قبر حمزة # بيده، وهما إلى الآن مربعان.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، سنن الترمذي: ٤/ ٢١٣، سنن البيهقي الكبرى: ٣/ ٤١٣، ٤/ ٣٤، سنن أبي داود: ٣/ ٢١٤، السنن الكبرى: ١/ ٦٤٩، سنن ابن ماجة: ١/ ٤٩٧.

(٢) رواه الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ١٦٣، وأورده الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «من حثا على مسلم احتساباً كتب الله بكل ثراة حسنة» في لسان الميزان: ٦/ ٢٠٦، ضعفاء العقيلي: ٤/ ٣٥٤، تلخيص الحبير: ٢/ ١٣١، نيل الأوطار: ٤/ ١٢٨.