من كتاب الزكاة
  ٩١٩ - خبر: وعن ابن عباس قال النبي ÷: «إن من السنة أن يطعم(١) يوم الفطر ولو لقمة أو تمرة»(٢).
  ٩٢٠ - خبر: وعن أنس قال: «كان النبي ÷ لا يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء»(٣).
  ٩٢١ - خبر: وعن أمير المؤمنين # أنه كان يفطر قبل أن يصلي صلاة العيد.
  دل على أنه يستحب أن يفطر قبل إخراج صدقة الفطر ولو بشربة من ماء وقد ندب الله تعالى إلى ذلك قال عز من قائل: {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}[المؤمنون: ٦١].
  ٩٢٢ - خبر: وعن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله ÷ بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
  ٩٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا صدقة الفطر»(٤).
(١) في (ب): أن تطعم.
(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، وورد بلفظ: حدثنا عبدالله بن إدريس عن الأعمش عن المنهال عن عبدالله بن الحارث عن ابن عباس قال: «إذا خرجت يوم العيد - يعني الفطر - فكل ولو تمرة» مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٨٥.
(٣) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن حبان: ٨/ ٢٤٧، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٩٧، الأحاديث المختارة: ٦/ ٥٩٧، مجمع الزوائد: ٣/ ١٥٥.
(٤) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٣٠، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ١١٧، سنن الدار قطني: ٢/ ١٢٧، سنن أبي داود: ٢/ ١١٤، شرح معاني الآثار: ٢/ ٤٥، مسند أحمد: ٥/ ٤٣٢، الترغيب والترهيب: ٢/ ٩٧، فيض القدير: ٤/ ١٩٢.