أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الزكاة

صفحة 379 - الجزء 1

  بعض أصحابنا في المنتخب حيث سأله السائل عمن يأخذ زكاة الفطر ولا يخرجها فأجابه على الذي يجمع الأمرين أنه من لا يملك قوت عشرة أيام ولم يقل أحد من العلماء أن من يعلم قوت عشرة أيام لا يأخذ صدقة الفطر، فصح أنه أراد به من لا يعلم قوت عشرة أيام أنه لا يخرجها وله أن يأخذها، ولو كان لا يأخذها إلا من لا يجد قوت عشرة أيام لما كاد يوجد من يأخذها في بلاد الريف وكان هذا مؤديا إلى تكليف ما لا يطاق.