أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الصوم

صفحة 400 - الجزء 1

  الشك مستحب ويكون بنيتين: إن كان من شعبان فتطوع وإن كان من رمضان ففرض.

  ٩٥٦ - خبر: وروي عن النبي ÷ أنه بعث إلى أهل العوالي يوم عاشورا فقال: «من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يأكل فليصم»⁣(⁣١).

  ٩٥٧ - خبر: وروي أن النبي ÷ أمر الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قدم المدينة ثم نسخ برمضان⁣(⁣٢).

  ٩٥٨ - خبر: وروي أن النبي ÷ أمر الذين أكلوا في يوم عاشوراء بالقضاء.

  لنا: دلت هذه الأخبار على جواز تأخير النية في الصوم إلى آخر النهار ولأن النهار في الصوم بمنزلة العضو الواحد، وهذا في الفرض المعين بزمان كرمضان وكذلك النذر المؤقت بزمان وكذلك أيضا صيام التطوع فأما صيام الكفارات والنذور التي لاتعين بوقت فلايجزي إلا أن تكون النية عند أول جزء من النهار أو قبل ذلك لأنه حق في الذمة فلايصح إلا بحضور النية عند أول جزء منه.

  ٩٥٩ - خبر: وروي عن أمير المؤمنين # أنه قال: متى أصبحت يوما فأنت بأحد النظرين إن لم تطعم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.


(١) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مجمع الزوائد: ٣/ ١٨٧، حلية الأولياء: ٨/ ٣٨٨، معجم الصحابة: ٢/ ٣٢٦، نيل الأوطار: ٤/ ٢٧٠، الكامل في ضعفاء الرجال: ٦/ ١٥٢.

(٢) شرح التجريد (خ) للإمام المؤيد بالله #، مسلم: ٢/ ٧٩٢، البخاري: ٢/ ٧٠٤، سنن البيهقي الكبرى: ٤/ ٢٨٨، السنن الكبرى: ٢/ ١٥٧، ٦/ ٢٩٥، مسند أحمد: ٥/ ١٠٥، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٢٨٨، ٢٨٩.