من كتاب الظهار
  دل على أن المقذوف لو ادعى الولد لم(١) يلحق به ويسقط الحد عن القاذف بإدعاء المقذوف الولد. قال يحيى #، في (المنتخب): وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته سواء كانت العدة من طلاق رجعي، أو بائن. وهذا يدل على أن فرقة اللعان فسخ عنده، لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، ووجه قوله(٢): إنه يلاعنها ما دامت في عدته أن حكم الفراش باق عليها له، ولأنه لو كان لا يلزمها اللعان لكان يجب عليها(٣) الحد، وقد قال رسول الله ÷: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم»(٤).
= ٩/ ٤١٣، ٤١٤، المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٧٣١، سنن الترمذي: ٣/ ٤٦٣، ٤/ ٤٣٣، سنن الدارمي: ٢/ ٢٠٣، ٤٨٢، مجمع الزوائد: ٣/ ٨٠، ٤/ ٢٠٤، ٥/ ١٣، ١٤، ١٥، ٧/ ٢٥١، كتاب السنن: ١/ ١٤٩، ١٥٠، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٤٦، ٦٤٧، ٢/ ٩٠٥، وهناك مصادر كثيرة تركناها خشية اثقال الحاشية حيث ورد الخبر في أكثر من ستين مصدر.
(١) لفظ لم ساقطة في (أ).
(٢) في (ب): قولنا.
(٣) في (أ، ب): عليه.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ)، والبيهقي في سننه الكبرى: ٩/ ١٢٣، وفي سنن الدار قطني: ٣/ ٨٤، مسند أبي يعلى: ١١/ ٤٩٤.