أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

[النهي عن بيع المضامين]

صفحة 851 - الجزء 2

  نهى النبي ÷ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها⁣(⁣١).

  ١٧٢٦ - خبر: وعن أنس، أن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»⁣(⁣٢).

  ١٧٢٧ - خبر وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷ مثله.

  وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاز بيعه أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اشترط⁣(⁣٣) القطع جاز وهو قول زيد بن علي #(⁣٤).

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

  ١٧٢٨ - خبر: وعن سمرة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع السنين⁣(⁣٥). ولا خلاف في ذلك. قال القاسم #: وكذلك القول في ورق التوت.

  ١٧٢٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع⁣(⁣٦).

  ١٧٣٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع الملاقيح، وعن بيع


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣، برقم (٥٥٦٧).

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤، برقم (٥٥٧٥).

(٣) في (أ): اشتراط.

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٧.

(٥) أي بيع الثمرة سنين معلومة، تمت عمدة. شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥/٥٥٧٨).

(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارقطني: ٣/ ١٤.