[النهي عن بيع المضامين]
  نهى النبي ÷ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها(١).
  ١٧٢٦ - خبر: وعن أنس، أن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الثمار حتى تزهو، قلنا: وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيتم إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»(٢).
  ١٧٢٧ - خبر وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷ مثله.
  وبه قال ابن أبي ليلى، وأجاز بيعه أبو حنيفة. وقال الشافعي: إن اشترط(٣) القطع جاز وهو قول زيد بن علي #(٤).
  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.
  ١٧٢٨ - خبر: وعن سمرة قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع السنين(٥). ولا خلاف في ذلك. قال القاسم #: وكذلك القول في ورق التوت.
  ١٧٢٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع اللبن في الضروع(٦).
  ١٧٣٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع الملاقيح، وعن بيع
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٣، برقم (٥٥٦٧).
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٤، برقم (٥٥٧٥).
(٣) في (أ): اشتراط.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٦٧.
(٥) أي بيع الثمرة سنين معلومة، تمت عمدة. شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢٥/٥٥٧٨).
(٦) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وفي سنن الدارقطني: ٣/ ١٤.