من باب الصرف
  بالذهب، فقال لي رسول الله ÷: «إذا بايعت رجلاً فلا تفارقه وبينك وبينه لَبس»(١).
  ١٨٠٤ - خبر: وعن النبي ÷: لا تشفوا(٢) بعضه على بعض، ولا تبيعوا غائباً منه بناجز»(٣).
  دلت هذه الأخبار على أن الصرف لا يجوز إلا يداً بيد، وأنه إن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة أنه لا يجوز فيه التفاضل ولا النسأ وسواء جيده ورديه وصحاحه ومكسره، وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة فإنه يجوز التفاضل ويحرم النسأ، وأنه لا يجوز أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء من الصرف، ولا خلاف في هذه الجملة.
  ١٨٠٥ - خبر: وعن ابن عمر أنه سأل رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم، وبالدراهم(٤) فآخذ الذهب، فقال ÷: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء»(٥).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في السنن الكبرى: ٤/ ٣٣، وسنن النسائي: ٧/ ٢٨٢، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٤٩٩.
(٢) أي: لا تزيدوا أو لا تفضلوا، تمت.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «لا تشفوا بعضها على بعض ...» في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٦٣، ومسلم: ٣/ ١٢٠٨، البخاري: ٢/ ٧٦١، وفي صحيح ابن حبان: ١١/ ٣٩١، ٣٩٢، سنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٧٩، ١٠/ ١٥٧، السنن الكبرى: ٤/ ٣٠، موطأ مالك: ٢/ ٦٣٢، ٦٣٥، مصنف عبد الرزاق: ٨/ ١٢١، ١٢٢، شرح معاني الآثار: ٤/ ٦٧، مسند أحمد: ٣/ ٤، ٦١.
(٤) هذه محذوفة في النسخة (أ).
(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن الدارمي: ٢/ ٣٣٦، وسنن البيهقي الكبرى: ٥/ ٢٨٤، سنن النسائي (المجتبى): ٧/ ٢٨١.