أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كيفية أخذ المبيع بالشفعة

صفحة 936 - الجزء 1

من باب كيفية أخْذ المبيع بالشفعة

  ١٨٣٣ - خبر: قول النبي ÷: «الشفعة فيما لم يقسم»⁣(⁣١).

  يدل على أن الشفيع إذا وجد في المبيع ثمرة أنه يأخذه بثمرته وعليه ما غرم المشتري إن كان غرم في الثمرة شيئاً، ولأنه لم يقسم، وإن كان حدث الثمر بعد الشراء وأخذه المشتري قبل تسليم الشفعة فهو للمشتري، فإن كان اشترى الأشجار وفيها الثمر فإن الشفيع يستحق المبيع والثمر، ولا خلاف في أنّ الشفيع يدفع مثل ما دفع المشتري إن كان الثمن من ذوات الأمثال أو قيمته إن كان من ذوات القيم، ولا خلاف في أن الثمن إن كان معجلاً أن الشفيع يدفعه معجلاً، وعلى هذا إذا كان مؤجلاً فللشفيع من التأجيل مثل ما للمشتري؛ لأن الشفعة تولية العقد. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: فإن اشتراه بثمن مؤجلاً أخذه الشفيع مؤجلاً بالثمن. قلناه في (التجريد)⁣(⁣٢) تخريجاً ثم وجدناه⁣(⁣٣) في (الفنون) منصوصًا، قال: وأكثر العلماء يرى بأن يؤجل الشفيع بالثمن إلى ثلاثة أيام.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ١١/ ٥٩٠، وورد في: سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٦، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٢١.

(٢) القائل هو الإمام المؤيد بالله، والتجريد تضمن فتاوى الإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي، وقد طبع بإعدادنا وتقديمنا.

(٣) في (أ، ج): ووجدناه.