أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الشركة

صفحة 962 - الجزء 1

  الصحيحة، فأما في المضاربة الفاسدة، فإنه يكون حكمه كحكم الأجير المشترك، وعند أبي حنيفة أن الأجير المشترك أمين، وقول محمد وأبي يوسف مثل قولنا، قال الهادي إلى الحق #: ولو ضُمِّن المضارب المال كان ضمانه باطلاً، فإن شاء وفى وإن لم يشأ لم يفِ، والوجه: أنه كالمودع فيجب أن يبطل ضمانه كما يبطل ضمان المودع، فإن قيل: إن المستعير إذا ضمن لزمه الضمان.

  قلنا: إنما جعل الحفظ في مقابلة المنافع، والمودع ليست له منفعة، وربح المضارب الذي يصير إليه إنما هو بكده وتجارته.

  ١٨٦٣ - خبر: وعن يحيى بن الحسين # قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه قال في رجل مات⁣(⁣١) وعنده مال مضاربة: إن سماه بعينه قبل أن يموت فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء⁣(⁣٢). ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما ذكر عن القاسم # أن الدين أولى إذا لم يكن معيناً.

  وجه قوله: إن الدين مضمون، ومال المضاربة غير مضمون، والصحيح ما ذهب إليه يحيى # وهو قول أكثر العلماء.


(١) في (ب، ج): رجل يموت.

(٢) الأحكام للإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين #: ج ٢/ ١٣٦.