من باب شركة السفل والعلو والشوارع ونحو ذلك
صفحة 964
- الجزء 1
  زال الغرض الذي بنيت له من مصالح(١) المسلمين، وليس كذلك بناء الرجل في داره، وإنما يجب على جاره أن يستر على نفسه. وقول النبي ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه». يدل على أنه لا يجوز منعه مما يريده في ملكه إلا من الأمر الذي لا يمكن جاره الاحتراز منه، أو يغلب على الظن أنه لا يمتنع منه كالحريق وإرسال الماء الغالب وأشباه ذلك.
  قال المؤيد بالله - قدس الله روحه - في حريم الآبار والعيون: وهذا إذا التبس الأمر في الحريم أو كان حولها أرض(٢) مباحة فيمنع من أراد الإحياء في مقادير حريمها، فأما إذا كان حولها أملاك معروفة فلا يمنع الملاك من أملاكهم.
  قال: وكذلك القول في تقدير الشوارع والأزقة والطرق.
(١) في (أ، ب، ج): صلاح.
(٢) في (أ، ب، ج): أرضون.