أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب القسمة

صفحة 966 - الجزء 1

  قلنا: المراد بذلك ما قد جرت به العادة من الغسل والوضوء والشرب؛ لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه، فبان أنه لا يجري مجرى المباح.