من كتاب العتق
  ١٩٣٤ - خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ÷ قال: «يُؤْدَى المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد»(١).
  ١٩٣٥ - خبر: وعن محمد بن منصور بإسناده عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «إذا أصاب المكاتب(٢) ميراثاً أو حدّاً، فإنه يرث بمقدار ما عتق منه، ويقام عليه الحدُّ بمقدار ما عتق منه»(٣).
  ١٩٣٦ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ مثل هذا.
  دلَّ على أن المكاتب يجري عليه حكم الحر بمقدار ما أدى في باب الدية، والميراث والحد، قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلا ما قاله أبو حنيفة: إن كان له ولد أو مال يوفي عنه ما كوتب عليه، فإن قيل: فقد قلتم: إن العتق لا يتبعض، فكيف قلتم: يكون في مكان بمنزلة العبد، وفي مكان بمنزلة الحر؟(٤)
  قلنا: لأنه لا خلاف بيننا وبينكم في أنه في حال الكتابة في حكم الحر في بيعه وشرائه، وجميع تصرفه، إلا إذا اشترى جارية، فإنه لا يجوز له أن يطأها، لأن ملكه لها لم يستقر، وأنه إذا عجز رُدَّ في الرق،
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١١٠، رقم (٤٧٠٨).
(٢) في (ب): العبد.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في سنن أبي داود: ٤/ ١٩٤، والمستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٣٨.
(٤) في (أ): بحذف قوله: «وفي مكان بمنزلة الحر».